الحر العاملي
432
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 4078 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله . أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريبا وأول الحديث محمول على الاستحباب . 21 - باب الدماء التي لا يعفى من قليلها . ( 4079 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره ( 2 ) . ( 4080 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
--> 8 - مسائل علي بن جعفر : 173 / 305 . الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 405 / 3 . ( 1 ) ألحق جمع من الأصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه مواق للاحتياط . وألحقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الأخير ، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة . وفي دم نجس العين أيضا أنه لاقى نجاسة أخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر . ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 257 / 745 . 2 - الكافي 3 : 59 / 7 .